MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21897

في بيع أم الولد إذا أسقطت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سِقْطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا