مصنف ابن أبي شيبة 21897
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سِقْطًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه