مصنف ابن أبي شيبة 21896
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه