مصنف ابن أبي شيبة 21895
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا تَلَبَّسَ [١]فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه