MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21894

في بيع أم الولد إذا أسقطت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ أَسْقَطَتْ، قَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا