مصنف ابن أبي شيبة 21894
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا، ثُمَّ أَسْقَطَتْ، قَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه