مصنف ابن أبي شيبة 21893
في بيع أم الولد إذا أسقطت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلَاهَا سِقْطًا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَأَتَاهُ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، وَقَالَ: بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ ؟ نص إضافيلَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه