MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21892

في بيع أم الولد إذا أسقطت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا