مصنف ابن أبي شيبة 21891
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه