MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21891

في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا