مصنف ابن أبي شيبة 21890
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ! أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه