MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21890

في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ! أَنَّهُ كَرِهَهُ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا