دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2187

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يُثَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.