دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2188

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعَتَمَةِ، وَالْفَجْرِ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ يُثَوِّبُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَا يَنْهَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.