مصنف ابن أبي شيبة 2188
التثويب فِي أي صلاة هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعَتَمَةِ، وَالْفَجْرِ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ يُثَوِّبُ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، فَلَا يَنْهَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.