دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2186

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يُثَوِّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.