مصنف ابن أبي شيبة 21869
في المضاربة والعارية الوديعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ: لَا يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ، فَنَزَلَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه