مصنف ابن أبي شيبة 21868
في المضاربة والعارية الوديعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] قَالَ:
اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَضَمَّنَنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه