MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21870

في المضاربة والعارية الوديعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا