مصنف ابن أبي شيبة 2185
التثويب فِي أي صلاة هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ:
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ، أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.