دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2185

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ:

أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: رَبَاحٌ، أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.