مصنف ابن أبي شيبة 21852
في البينة إذا استوتا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه