مصنف ابن أبي شيبة 21851
في البينة إذا استوتا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا أُنَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ. فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه