مصنف ابن أبي شيبة 21853
في البينة إذا استوتا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ: " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ: فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه