دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2184

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. وَعَنْ طَلْحَةَ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ بِلَالٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.