مصنف ابن أبي شيبة 2184
التثويب فِي أي صلاة هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. وَعَنْ طَلْحَةَ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ بِلَالٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُثَوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.