دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2183

التثويب فِي أي صلاة هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:

مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.