مصنف ابن أبي شيبة 2183
التثويب فِي أي صلاة هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
مَا ابْتَدَعُوا بِدْعَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.