مصنف ابن أبي شيبة 21836
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجْلٍ كَانَ جَزَّافًا، فَقَالَ لَهُ: مَا [كَانَ] [١]فِي بَيْتِكَ [٢]مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه