مصنف ابن أبي شيبة 21837
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلًا، ثُمَّ نَقُولُ: بِيعُونَا جُزَافًا ! قَالَ: لَا، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه