MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21837

في بيع المجازفة لما قد علم كيله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلًا، ثُمَّ نَقُولُ: بِيعُونَا جُزَافًا ! قَالَ: لَا، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا