مصنف ابن أبي شيبة 21835
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يَقُولُ: قَدْ كِلْتُ فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ كَذَا وَكَذَا مَنًّا، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ نَقَصَ أَوْ سُرِقَ أَوْ تَشْتَبِهُ الْخَابِيَةُ أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ، لَا أَبِيعُكَ كَيْلًا، إِنَّمَا أَبِيعُكَ جُزَافًا ! قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه