مصنف ابن أبي شيبة 21834
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه