مصنف ابن أبي شيبة 21821
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: " قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه