مصنف ابن أبي شيبة 21822
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يُعْرَفُ ذَرْعُهُ وَرُقْعَتُهُ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه