مصنف ابن أبي شيبة 21820
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ:
سَأَلْتُ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ، فَقَالَ [١]: لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ، مَعْلُومَ كَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه