MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21820

في السلم بالثياب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ قَالَ:

سَأَلْتُ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ، فَقَالَ [١]: لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ، مَعْلُومَ كَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا