MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21819

في السلم بالثياب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ [٢]فِي الثِّيَابِ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا