مصنف ابن أبي شيبة 21819
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ [٢]فِي الثِّيَابِ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه