مصنف ابن أبي شيبة 21818
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه