MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21818

في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا