مصنف ابن أبي شيبة 21817
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ: " لَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه