MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21815

في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ [١]عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا: أَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا