مصنف ابن أبي شيبة 21815
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ [١]عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا: أَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه