مصنف ابن أبي شيبة 21807
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً، فَأَرَادَ [١]أَنْ يُخْرِجَهُ ! قَالَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه