MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21806

في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ، قَالَ: " يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا