مصنف ابن أبي شيبة 21806
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ:
فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ، قَالَ: " يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه