مصنف ابن أبي شيبة 21808
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ
أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [١]مِنْهُ: فَذَلِكَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه