MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21782

في مال اليتيم يدفع مضاربة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا