مصنف ابن أبي شيبة 21781
في مال اليتيم يدفع مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَبَ فِيهِ، فَأَصَابَ، فَقَاسَمَهُ الْفَضْلَ، ثُمَّ تَفَرَّقَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه