مصنف ابن أبي شيبة 21783
في مال اليتيم يدفع مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه