مصنف ابن أبي شيبة 21780
في مال اليتيم يدفع مضاربة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ، فَزَوَّجَهَا وَدَفَعَ مَالَهَا إِلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه