مصنف ابن أبي شيبة 21773
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّرَهُ [١]خِدْمَتَهُ، قَالَ: مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه