مصنف ابن أبي شيبة 21774
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه