مصنف ابن أبي شيبة 21772
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ. فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: كَاتِبْهُ [١]؛ فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ، وَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ عَتَقَ. قَالَ: وَأُرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه