مصنف ابن أبي شيبة 21771
في حريم الآبار كم يكون ذراعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ [٢]: ثَلَّةِ الْقَلِيبِ يَعْنِي: حَرِيمَ الْبِئْرِ [٣]، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه