مصنف ابن أبي شيبة 21744
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه