مصنف ابن أبي شيبة 21743
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ [١]وَالسَّمْنِ [٢]وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه