MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21743

من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ [١]وَالسَّمْنِ [٢]وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا