مصنف ابن أبي شيبة 21745
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
21745 21747 21626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ - بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21744
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه