مصنف ابن أبي شيبة 21740
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، رَفَعَهُ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ [١]قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه