مصنف ابن أبي شيبة 21739
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَشْرَكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه