MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21741

من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ:

قَالَ لِي حَكِيمٌ: ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ [فَسَأَلْتُهُ] [١]، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا