MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21706

في المضارب من أين تكون نفقته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا