مصنف ابن أبي شيبة 21706
في المضارب من أين تكون نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه