مصنف ابن أبي شيبة 21705
في المضارب من أين تكون نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ؛ فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه